الشيخ محمد أمين الأميني
468
المروي من كتاب علي (ع)
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ . « 1 » ( أبو نعيم في الحلية ) . وَرَوَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ رَسُولُ اللهِف خَصَّكُمْ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ : مَا خَصَّنَا رُسُولُ اللهِ ف بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا ، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْأِبِلِ ، وَفِيهَا : أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا « 2 » . ( أحمد ، والنسائي ، وابن جرير ، وأبو نعيم في الحلية ) . وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ : قِيلَ لِعَلِيٍّ : هَلَ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ف كِتَاباً عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَكَ كِتَابًا نَكْتُمُهُ إَلَّا شَيْئًا فِى عِلَاقَةِ سَيْفَيْنِ ، فَوَجَدْنَا صَحِيفَةً صَغِيرَةً فِيهَا : لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَهْلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ زَحْزَحَ مَنَارَ الْأَرْضِ « 3 » . ( ابن بشران في أماليه ) . وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ ف هَذَا صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمَةِ السَّيْفِ ، فِيهَا : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍف « 4 » . ( عبد الرزاق ) .
--> ( 1 ) . جامع الأحاديث ، ج 31 ، ص 245 ، ح 34160 ( 2 ) . جامع الأحاديث ، ج 31 ، ص 279 ، ح 34221 ( 3 ) . جامع الأحاديث ، ج 31 ، ص 284 ، ح 34226 ( 4 ) . جامع الأحاديث ، ج 41 ، ص 103 ، ح 44390 .